الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٩209
-
وقالوا: ان الغرم في بيت المال
وقد أخرب من توام دور كثيرة، وفيها حيوان كثير في ما بلغنا، وكان ذلك فى زمان الامام المهنا بن جيفر
والذي سار بالجيش الى توام فى ما بلغنا أبو مروان من صحار، والصقر بن عزان من عند المهنا فما علمنا ولا سمعنا أنهم قالوا في ذلك بحبس ولا بأيمان
وبلغنا أن عمر لما أتى اليه بسبأ أهل دبا رد السبأ الى أهله، وغلظ على حذيفة فى القول، وما سمعنا أنه عاقبه
وفي جواب محمد بن محبوب: فقال في جوابه عن الامام اذا خرج بجنده ومن رعيته بسط أيديهم فى نهب المال واحراق المنازل فقال: ان ركب ذلك راكب من جنده، وصح ذلك عليه أخذ الراكب لذلك بجنايته فى ماله دون مال المسلمين
فان كان فعل ذلك باذنه وهو يعلم فذلك خلاف دون مال المسلمين وان فعل ذلك باذنه ورأى ذلك حلالا له فذلك خطأ، وهو في بيت
مال المسلمين
وعليه أن يتقدم على جنده ويعلمهم بما يحل وما يجوز، ويأمرهم
وينهاهم.
ولم يسمع أنه قال فى هذه بحبس ولا بأيمان على التهمة
وانما ذلك بالصحة، والصحة مع المسلمين البيئة العادلة
(م 14 - الايضاح في الأحكام جـ 3)