الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٠21.
والذي حفظ عن المسلمين أن الامام اذا أرسل من يأمر بالمعروفه وينهي عن المنكر في اقامة الحق وقمع الباطل فأخطئوا طريق الحق وزلوا عنه الى غيره فلا حبس عليهم، وغرمه في بيت مال المسلمين
هذا حفظى عن أبي عبد الله رحمه الله
—
و عن رجل ادعى أنه سرقت له دابة ولم يأت بسبب من عظم أو رأس أو مسك فهل يجوز أن يحبس له من يتهمه؟
فأما اذا كان المدعى غير متهم بالعيب بالناس في ذلك، وظاهر ذلك. عند جيرانه فقد شاته هذه حبس له من يتهمه اذا كان من من
التهمة
تلحقه
واذا كان المدعى من من يتوهم عليه - وفى نسخة أخرى للقول بغير الحق - ولم يكن ثقة لم يأخذ باليقين يقبل بحق. ولم يكن بعدكم يؤخذ له بتهمة حتى يجئ لسبب
قال أبو المؤثر: اذا دخل الرجل الى قوم باذنهم ثم اتهموه بسرق فى منزلهم ذلك فليس لهم عليه الا يمين، وليس يحبس لهم بالتهمة الأنه دخل منزلهم باذنهـ
وكانت امرأة زارت أمها، وأمها لها زوج فسرقت منهم ثياباً واتهموها فلم ير محمد بن محبوب عليها حبسا، وانما رآى عليها اليمين
عن غيره: وسألته عن الصبى اذا كان به أثر فادعى أن انسانه
ضربه فهل للحاكم أن يأخذه بالتهمة؟