كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١١

211

قال: اذا كان الصبى يعقل ما يدعيه كانت دعواه عندى دعوى كثير من من يسمع دعواه اذا كانت الدعوى له

سئل محمد بن محبوب: قلت: رجل ادعت عليه امرأة أنه كابرها على نفسها وأنكر والمرأة مأمونة فهل يحبس هو؟

قال: نعم، يحبس على ذلك.

قلت: فان كانت غير مأمونة وادعت هذه الدعوى فهل تحبس؟

قال: لا، الا أن يأتى عليه ببينة

واذا كان رجلان فى منزل يسكنانه أو اصطحبا فى طريق، أو دخلا حماما، أو سفرا بعيدا أو قريبا ثم ادعى أحدهما على صاحبه أنه سرقه لم يحبس له الا ببينة عدل ولو كان من من تلحقه التهمة لأنه هي ائتمنه على صحبته فصار بمنزلة الأمين فلا يلزمه أن يحبس الا أنه يلزم اليمين.

وسألته عن رجل شهد على صبى أو عبد أو رجل غير عدل أنه ضرب

انسانا، أيحبس أم لا؟

قال: عرفت أنه يحبس بالتهمة على قدر ما يرى من ردعه والله

أعلم.

بذلـ

قلت: فان شهد غير عدل على جماعة أنهم يتقاتلون فهل يحبسون

ك؟

قال: يحبسون على التهمة بقوله.