الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٢212
-
قلت: رجل أقر أنه تقاتل هو وفلان، أيسع حبسهما؟
قال: يحبس الذي أقر، ولا تقبل دعواه على غيره الا أن يكون فيه أثر جراحة فيحبس له الآخر بأثر جراحته والله أعلم.
قلت: وكذلك اذا رفع انسان على آخر بجراحة أو ضرب أو دين وكان ذلك قبل ولاية المرفوع اليه على البلد فأقر المرفوع عليه بدعوى خصمه فهل يحبس بذلك؟
قال: قد عرفت أنه يحلف له خصمه اذا أنكر وطلب ذلك الخصم. وأما اذا أقر له بما يوجب الضمان من دين أو غيره فيؤخذ بتسليمه.
وأما العقوبة فى ما أحدث قبل ولاية الوالي بتلك البلد فالله أعلم
قلت: رجل اتهم بشراب النبيذ فدعا به الوالي، وأمر غير عدل
أن يشمه فذكر المأمور أن رائحته نبيذ فهل يحبسه الوالي بقوله؟
وكذلك ان قال ثلاثة أو أربعة غير عدول أن رائحته نبيذ؟
قال: اذا خرج منه رائحة النبيذ حبس، ويقبل على المتهم متهم
له والله أعـ
سلم.
فان شمه الوالى، ووجد رائحة النبيذ يقيد أو يحبس؟
قال: يحبس، وقد عرفت أنه
الذي يوجد في بيته النبيذ يحبس
والله أعلم.