كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٣

213

-

قلت: فان أقر الرجل المتهم أنه شرب النبيذ قبل أن يولى ذلك

الوالي فهل يحبسه باقراره؟

قال: اذا أقر بفعل المعصية جاز له أن يحبسه للارتداع.

فان عفا عنه فله ذلك

قلت: فان شهد غير عدل على جماعة لعنوا أو غنوا أو فعلوا معصية

فهل يحبسون أم لا؟

قال: قد عرفت أنهم يحبسون بقوله لأنه يؤخذ أنه يقبل على متهم

قوله متهم مثـ ــله

قلت: العبيد يحبسون على حمل السراري أم لا؟

قال: قد عرفت أنهم يمنعون من ذلك، وقد فعل ذلك المسلمون

قلت: وكذلك العرب يمنعون من حمل المدى أم لا؟:

قال: قد قيل: يمنع السفهاء من حمل السلاح، واذا كانوا لا يؤمن

منهم منعوا عن حمل المدى.

رجل أقر أنه شرب النبيذ فهل يضرب أم لا؟

:

قال: اذا شرب من النبيذ المحرم ضرب على اقراره بفعل المعصية.