الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٣213
-
قلت: فان أقر الرجل المتهم أنه شرب النبيذ قبل أن يولى ذلك
الوالي فهل يحبسه باقراره؟
قال: اذا أقر بفعل المعصية جاز له أن يحبسه للارتداع.
فان عفا عنه فله ذلك
قلت: فان شهد غير عدل على جماعة لعنوا أو غنوا أو فعلوا معصية
فهل يحبسون أم لا؟
قال: قد عرفت أنهم يحبسون بقوله لأنه يؤخذ أنه يقبل على متهم
قوله متهم مثـ ــله
قلت: العبيد يحبسون على حمل السراري أم لا؟
قال: قد عرفت أنهم يمنعون من ذلك، وقد فعل ذلك المسلمون
قلت: وكذلك العرب يمنعون من حمل المدى أم لا؟:
قال: قد قيل: يمنع السفهاء من حمل السلاح، واذا كانوا لا يؤمن
منهم منعوا عن حمل المدى.
رجل أقر أنه شرب النبيذ فهل يضرب أم لا؟
:
قال: اذا شرب من النبيذ المحرم ضرب على اقراره بفعل المعصية.
٧٦٧ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.