كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٤

-

214

قلت: فان أقر أنه ضرب انسانا أو شرب نبيذا في الليل فهل يجوز

اقراره في الليل ويحبس أم لا؟

قال: اقراره جائز عليه والله أعلم.

قلت: رجل أتى الى الوالى، وادعى على رجل أنه قطع كرمته أو جذ نخلته أو موزته فهل يحبس من ادعى عليه أو حتى ينظر الوالي

النخلة مجـ ذوذة؟

قال: اذا شهد أنه جذت نخلته، ووجدت النخلة مجذوذة أخذ من اتهمه بجذها وحبس والله أعلم

فان قال غير ثقة: انه راى نخلة مجذوذة فهل يحبس من ادعى

قال: يحبس والله أعلم.

قلت: رجل ادعى أن نخلته مجذوذة أو موزته فجئت أنا وهو اليها فقال: هذه نخلتى وهى مجذوذة، وغاب عنى أنها نخلته أم لا فهل يحبس من ادعى عليه؟

قال: قد عرفت أنه اذا شهد أن نخلته مجذوذة حبس من اتهمه يجذها: وليس هذا يثبت له بدا وانما يحبس على التهمة والله أعلم.

قلت: جماعة أقروا أنهم لعنوا الناجعة فهل يحبسون أم لا؟

قال: قد عرفت أنهم يحبسون