الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٤-
214
قلت: فان أقر أنه ضرب انسانا أو شرب نبيذا في الليل فهل يجوز
اقراره في الليل ويحبس أم لا؟
قال: اقراره جائز عليه والله أعلم.
قلت: رجل أتى الى الوالى، وادعى على رجل أنه قطع كرمته أو جذ نخلته أو موزته فهل يحبس من ادعى عليه أو حتى ينظر الوالي
النخلة مجـ ذوذة؟
قال: اذا شهد أنه جذت نخلته، ووجدت النخلة مجذوذة أخذ من اتهمه بجذها وحبس والله أعلم
فان قال غير ثقة: انه راى نخلة مجذوذة فهل يحبس من ادعى
قال: يحبس والله أعلم.
قلت: رجل ادعى أن نخلته مجذوذة أو موزته فجئت أنا وهو اليها فقال: هذه نخلتى وهى مجذوذة، وغاب عنى أنها نخلته أم لا فهل يحبس من ادعى عليه؟
قال: قد عرفت أنه اذا شهد أن نخلته مجذوذة حبس من اتهمه يجذها: وليس هذا يثبت له بدا وانما يحبس على التهمة والله أعلم.
قلت: جماعة أقروا أنهم لعنوا الناجعة فهل يحبسون أم لا؟
قال: قد عرفت أنهم يحبسون
٧٦٨ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.