كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٥

--

وان تركهم الوالى من الحبس جاز له

قلت: فان لم يوجد لهم حبس فهل يجوز حبسهم في المسجد؟

قال: قد حبس والذي في المسجد حتى يوجد لهم حبس

ومن غير كتاب تأليف أبي زكريا: وقال أبو الحواري: اذا كان

الحدث في مثل الطرق والمساجد فحتى يشهد على الحدث بعينه

واذا كان في مثل كسر الجدر وقطع النخل أو أشباه ذلك فاذا شهد الشاهدان على الحدث قال الحاكم للمدعى الحدث: من تتهم بهذا الحدث؟

i

فان اتهم من تلزمه التهمة حبس الحاكم المتهم، ولم تلزمه غرامة

الا أن يصح بشاهدى عدل