كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٦

- 719 -

باب

) في نفقة أهل السجن)

من كتاب أبي قحطان:

ومن الإحداث إحداث الصبى الحر والعبد والمعتوه والعبيد البالغين والكبير الذي قد يقر عقله.

وأما العبيد البالغون فيجرى عليهم من التهم ما تجرى على الأحرار من الحبس والقيد والعقوبة، ومؤنتهم على مواليهم

فان لم تعرف لهم موال، وصح أنهم مماليك كانت مؤنتهم على مواليهم في رقابهم الا أن يفدهم مواليهم

فان أخرجهم الوالى أسارى يسألون الناس فلا بأس اذا لم تعرف لهم موال، أو مات مولاه ولم يعرف له وارثا، عربيا كان أو من أهل

عمان، فاخراجه يسأل أحب الى كما يفعل فى الأحرار اذا كانوا فقراء

ومن غيره: قلت: فمن لزمه الحبس بمعنى حق أو تهمة، وليس له مال، وله أولاد صغار لا يقومون بأنفسهم فهل يطلق يحتال لهم ما يقوتهم بعمل ضيعة أو غيرها من سؤال الناس أم لا؟

قال: معي أنه اذا ثبت عليه ذلك فان شاء الحاكم أنفق عليهم من بيت مال الله، وان شاء أطلقه محفوظا اذا لزمه الحبس حتى يحتال لنفسه ولعياله اذا أمكن ذلك.