الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٨-
V?
وعن عمر: أن الشهادة على العدو والخصوم لا تجوز، وجائز لهما.
واذا كان بين اثنين منازعة، وعند أحدهما على الآخر شهادة لغيره فلا تجوز شهادته على خصمه حتى تنقطع المنازعة التي بينهما، وتجوز
د ذلك.
الضياء: من خصم رجلا فى مال ثم برئ منه من بعد، وشهد أن ذلك المال لرجل آخر فشهادته تجوز
فان كان انما قال لذلك الرجل ثم ترك المنازعة وشهد له من بعد
فشهادته تجوز •
رجع
الى كتاب أبى زكريا: ومن غيره: وعن رجل كان يطالب رجلا فقامت له البينة عليه بخمسين درهما فجاء رجل فأقر له بخمسين أخر، أو قال: أنا الذي كانت على خمسون ولكن اشتبه على
بمائة درهم
الشـ
هود.
فإنه تؤخذ منه الخمسون التي أقر بها على نفسه، وتؤخذ من الآخر خمسون بشهادة الشـ ـهود
وعن رجل طالب رجلا بدراهم وهو يحدها ثم جاء رجل فقال: أنا على هذه الدراهم التي تطلب الى فلان، وليست على فلان انما كانت
على
فقال: يستوفيها من الذى اعترف بها، وأقر بها
ومن غيره: قال: لصاحب الحق الخيار: ان شاء أخذها من المقـ
بها، وان شاء أخذها من الذي هي عليه.