كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٦

وفى بعض القول: ان العبد اذا أخرجه سيده تاجر، ولم يحجر عليه الدين، فما ادان فهو في يد العبد وفى رقبته، ولا يجر على سيده أكثر من ذلـ ـــك.

وان حجر عليه أن يدان فلا شيء عليه

وان أذن له أن يدان فما أدان فهو على سيده دينا عليه بمنزلة دينه

لأنه أمر غبـ

ويبدأ غرماء العبد بما في يده قبل غرماء السيد، ثم يشترك غرماء السيد في مال السـ

وقد قيل: ان هذا أيضا فى دين العبد اذا كان تاجرا ولحقه دين

ولو لم يأمره سيده أن يدان فما في يده ورقبته يبدأ ديانه في دينه ثم لحق غرماؤه مال سيده.

عن غيره: عن عبد تركه سيده يتجر وصار عليه دين.

قال: يباع في ماله

والسيد اذا استعمل عبده بعمل يرى أنه يقدر عليه فقال: انه

لا يقـ

لم يعذر من ذلك، وكان له أن يجبره على ذلك اذا كان عملا لايخافه

عليه فيه ذهاب نفس •