الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٩79
-
عن سعيد بن المبشر فى الرجل يوصى بثلث ماله لقوم، ويشهد
بعضهم بهـ
فقال: تجوز شهادته لهم، وتسقط حصته.
ومن غيره: وقد قيل: لا تجوز شهادته لهم ولا له.
وقال من قال: تجوز شهادته للأجنبيين، ولا تجوز لولده
وقال من قال: تسقط الوصية كلها لأنه شريك.
الضياء: ومن أوصى لأقربيه بوصية فشهد شاهدان من أقربيه أنه
أوصى لأقربيه بكذا.
فان بلغتهما بطلت شـ
هادتهما
قال: عرفا أنه لا تجوز شهادتهما اذا بلغتهما الوصية فتركا من الوصية شيئا، وشهدا منها بشيء يعلمان أنه لا يصلهما فلا أرى لهما ذلك
وعن رجل شهد عليه شاهدان: عليه من الماشرب صداق لامرأة من نهر معروف، وشهد آخر أنه من نهر
قال: القول فيه قول الزوج أنه من نهرين حتى يأتى صاحب المرأة
بينة أنه من نهـ آخر
قال غيره: لا يبين لى الا أن الشهادة مختلفة والله أعلم الا أن
يقـ
ر الزوج بشيء.
٧٩ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.