كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٩

79

-

عن سعيد بن المبشر فى الرجل يوصى بثلث ماله لقوم، ويشهد

بعضهم بهـ

فقال: تجوز شهادته لهم، وتسقط حصته.

ومن غيره: وقد قيل: لا تجوز شهادته لهم ولا له.

وقال من قال: تجوز شهادته للأجنبيين، ولا تجوز لولده

وقال من قال: تسقط الوصية كلها لأنه شريك.

الضياء: ومن أوصى لأقربيه بوصية فشهد شاهدان من أقربيه أنه

أوصى لأقربيه بكذا.

فان بلغتهما بطلت شـ

هادتهما

قال: عرفا أنه لا تجوز شهادتهما اذا بلغتهما الوصية فتركا من الوصية شيئا، وشهدا منها بشيء يعلمان أنه لا يصلهما فلا أرى لهما ذلك

وعن رجل شهد عليه شاهدان: عليه من الماشرب صداق لامرأة من نهر معروف، وشهد آخر أنه من نهر

قال: القول فيه قول الزوج أنه من نهرين حتى يأتى صاحب المرأة

بينة أنه من نهـ آخر

قال غيره: لا يبين لى الا أن الشهادة مختلفة والله أعلم الا أن

يقـ

ر الزوج بشيء.