كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٧

-

227

-

فان مرض فلا يستعمله حتى يصح من مرضه

وكذلك ان كبر ولم يقدر على العمل فليس لذلك أن يستعمله الا بعمل در عليه، وعليه مؤنته.

وكذلك لو طلب العتق فأعتقه فعليه مؤنته اذا عجز عن ذلك من المكبر أو الصغر أو المرض، طلب العبد أو لم يطلب

وسألته عن مملوك اشترى ثريا يدين للربح فيه فأخذه منه مولاه فلم يجد ما يقضى من اشتراه، وقدر على أن يأخذ من مال مولاه على ما يقضى ذلك الرجل.

فأخذت

قال: فلا أرى عليه بأسا اذا أصاب قدر ذلك الثوب يوما من الدهر أن يقول لمولاه: انك كنت أخذت ذلك الثوب ولم أجد أقضى عنى من مالك حيث لا تعلم.

وسألته عن مملوك طلب اليه مولاه أن يعلمه ماله

قال: عليه ألا يكتمه شيئا من ماله

ومن جواب هاشم بن غيلان وموسى بن على والأزهر بن على لوالي صحار سليمان بن الحكم: وعن عبيد أهل الصلاة اذا عرف مواليهم بالاساءة اليهم بالضرب أو الجوع.

فقال: يتقدم عليهم ويأمرهم بالاحسان، فان استبانت الاساءة

اليهم منه أمر بهم ببيعه