كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٨

-

228

-

وان کره بيعهم وأساء فيحبس.

وقال بعضهم: اذا أساء السيد بعد

التقدمة لم. يقدر الا أن يبيعهم.

كتاب عزان بن تميم عن أبي عبد الله قال: واذا أذن رجل ومن المعبده في التجارة فاستدان العبد أكثر من قيمة العبد فهو على سيده.

ومن غيره: وقد قيل: لا يلحق السيد أكثر من مال العبد ورقبته

الا الجنـ اية.

وقال من قال: يكون فى مال العبد ورقبته لديان العبد ولا يشاركه

ديان السـ

الم

خان بقى من مال العبد ورقبته شيء كان لديان السيد

فان تلف مال العبد ورقبته رجع ديان العبد بالحصة مع غرماء

وقال من قال: يكون ما استدان العبد في رقبة العبد وما في يده من التجارة.

قلت: فان لم يأذن له أن يدان شيئا؟

قال: نعم، يلزمه ما استدان عبده اذا أذن له في التجارة الا أن

يشترط عليه هـ ذا.

ومن غيره: وقد قيل: لا يلزم السيد ما استدان عبده أو أخرجه