الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٩-
229
-
للتجارة أو في صناعة حتى يأذن له أن يدان لأن أصل البيوع بالنقد فليس لأحد أن يداين عبدا الا باذن سيده ولو كان سيده قد أذن له للتجارة أو في الصناعة أو يصح ذلك عليه، ولا يلزم ذلك السيد في رقبة العبد
أم لا؟
ومنه: قلت: يكون ما استدانه في رقبته أو في يده من تجارته
قال: نعم، اذا حد له حدا الا أن يستدين الى كذا وكذا لم يلزمه
ما زاد عبده من الدين على ما حد له.
وقال أبو عبد الله: اذا أذن رجل لمملوكه فى التجارة، واذا أخرج
عنه ضريبة يؤديها اليه فاستدان المملوك دينا.
قال: ذلك الدين فى رقبته، فان شاء أن يفديه فذلك له، وليس
عليه ما زاد على رقبته
وان لم يفعل كان عليه أن يباع مملوكه بذلك الدين فيدفع الى الديان ديونهم التي استدانها منهم.
قال: وكذلك اذا جنى جناية.
وسألته عن العبد اذا أذن له فى التجارة فهل يجوز للعبد أن يوكله وكيلاً في ماله أو يوصى الى أحد؟
قال: أما الوكالة فيجوز له أن يوكل، وأما الوصايا فلا يجوز لمن
أوصى اليه