كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٠

-

230

قلت: فان كانت جنايته والدين الذى استدانه لا يبلغ ثمنه فلم

يفده مولاه فهل يباع؟

ذلـ

قال: نعم

فان كان ذلك يبتاع خدمته جزء منه يقدر ذلك الدين والجناية بيع

وان لم يبتع الا جميعه بيع جميعه وأخذ أهل الحقوق حقوقهم:

وما فضل من ثمنه دفع الى

وعن أبي على الحسن بن سعيد بن قريش: فالذي عرفت أن العبد لا يضرب على الخدمة، وانما يضرب على ترك الصلاة والمناكر الكبيرة ويضرب أيضا على الأدب.