الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٠-
230
قلت: فان كانت جنايته والدين الذى استدانه لا يبلغ ثمنه فلم
يفده مولاه فهل يباع؟
ذلـ
قال: نعم
فان كان ذلك يبتاع خدمته جزء منه يقدر ذلك الدين والجناية بيع
وان لم يبتع الا جميعه بيع جميعه وأخذ أهل الحقوق حقوقهم:
وما فضل من ثمنه دفع الى
وعن أبي على الحسن بن سعيد بن قريش: فالذي عرفت أن العبد لا يضرب على الخدمة، وانما يضرب على ترك الصلاة والمناكر الكبيرة ويضرب أيضا على الأدب.
٧٨٤ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.