كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣١

231

-

باب

) في أمر العبيد أيضا)

وعن المعبد هل له أن يصوم بلا رأى سيده؟

قال: ليس له أن يصوم الا برأى سيده.

قلت: هل يصلى في الجماعة؟

قال: نعم. وأيضا يصلى الفريضة وحدها وليس له قبلها ولا بعدها

الا برأى مولاه.

قال غيره: أحب أن يكون له أن يصوم اذا لم يمنعه ذلك عن خدمة سيده، ولم يضر ذلك بجسده ولا بشيء من أمره، ويصلي ركعتي المغرب والوتر وركعتي الفجر وركعتي الظهر

وعن رجل أراه يستعمل غلامه ليلا، هل يصرف عن ذلك؟

قال: فانه يصرف عنه الا أن يكون من العمل الذي يستريحون بالرقاد ويلزمه عمله في الليل.

قلت لأبي عبد الله: هل فى عمل الدواب راحة مثل العبيد يراحون

في اللي بيل؟

1.

قال: لا أعلم.