الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٢-
232
وعن نفقة زوجة العبد اذا تزوجها باذن سيده أهي على سيده أم
في ثمن العبد فهى على سيده؟
قالت: فان لم ينفق عليها العبد ولا سيده فهل يحبس حتى ينفق
عليها أو يطلقها؟
فأقول: نعم، يحبس لها المولى حتى ينفق عليها أو يطلقها
ومن جامع أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة: قال أبو عبد الله في رجل أذن لعبده في تزويج امرأة حرة أو مملوكة فتزوجها على ألف درهم: ان ذلك جائز، ويكون الصداق في رقبة العبد الى أن يموت أو يطلق السـ
فان طلق العبد بأمر سيده أو ببيعه فان طلق أو باع ضمن الصداق
وكان عليه وضمن الصداق
قيل له: فان السيد باع العبد فالى من يكون الطلاق؟ وعلى من
يكون الصداق؟
قال: يرجع
الطلاق الى المشترى، ويكون الصداق في ثمن العبد
قيل له: فان السيد باعه بمائتى درهم وهو يساوى جملة الصداق فطلبت الزوجة أن يدفع اليها ألف درهم أو قيمة العبد أو يأخذه بقيمته.
قال: ليس لها الا مائتا درهم.