الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٣قيل له: فان طلب يمينه أو يحلف أنه لم يدلس في بيعه فهل عليه
ين؟
قال: لا.
وهذه المسألة
وخلف
يجب أن فيها نظرا لأن من أصله وقوله وقول غيره من أصحابنا في مثل هذه المسألة: اذا مات الرجل وعليه ألف درهم. و. عبدا فأراد الوصى بيعه ببعض الألف ويدفع الى الغريم حقه فرغب أن يأخذه صاحب الحق بجميع حقه أو يدفع اليه الألف: ان القول قول الغريم، والخيار له لأن الحق تعلق برقبة العبد كما هو قال في صداق المرأة فى رقبة العبد، واذا تساوى تعلق الحق بينهما، وكان لأحدهما الخيار كان للآخر مثله والله أعلم. انقضى
واذا جنى العبد جناية لم يلزم سيده الا أن يطلب اليه ذلك
واذا اشترى الذمى عبدا من مسلم جاز البيع ولم يقبض، ويجبر الذمى على بيعه بحمله السوق، ولا يترك على تخديمه ثمنا يزيده
اذا طلب ذلك العبد والأمة تعزل حتى يحملها على السوق.
ومن كتاب أبي قحطان: قال أبو عبد الله في رجل أذن لعبده في التجارة ثم أعتقه سيده بعد أن استدان دينا.
قال: ان كان لسيده مال كان الدين في ماله، وجاز عتقه.
وان لم يكن له مال لم يجز عتقه، ويباع هذا العبد ويدفع ثمن
الى غرمائه بحقوقهم.