الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٤234
وان أعتق رجل عبده في مرضه الذي مات فيه، وليس له مال غيره لم يجز عتقه، ويباع هذا العبد ويدفع ثمنه الى غرماء سيده.
وقال آخرون من المسلمين: ان عنقه جائز، ويستسيغه غرماء سيده
بقدر قيمة رقبته وان أخذ بالقول الأول وهو قول والدى.
رقبت
وأما موسى بن على فكان يجيز عتقه ويستسيغه غرماء سيده بقيمة
سألت أبا عبد الله عن المملوك اذا أذن له سيده في التجارة: هل يجوز اقراره بالحقوق على نفسه، وتجوز منازعته مع الحاكم في المال الذي يدعيه ويدعى اليه من البيوع والتجارة، ويحكم له وعليه،
ويستحلف ويستحلف؟
قال: نعم.
الضياء: وان وجب عليه ديون للناس لم يجز للحاكم.
واذا كان مولاه أذن له فى التجارة ولم يحجر عليه المداينة أخذوا
وأعطى الحق وان أعطى والا أخذ مولاه فإما يعطى واما العبد
وليس للمملوك يمين ولا عليه الا باذن مولاه
واذا أذن له في العمل مثل النبيج أو غيره فمن قدمه قبل العمل
فلا شيء على سيده ولا في رقبته