كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٥

-

235

رجع الى كتاب أبي زكريا: ومن غيره: ولا يجوز اقرار أحد من العبيد أذن لهم مواليهم فى التجارة أو لم يؤذن لهم.

ومنه: وكذلك العبد التاجر ما دام مفوضا اليه البيع والشراء

فاقراره جائز عن ما في يده وفي رقبته

رجع: واذا نزع من الخريبة فلا يجوز اقراره.

والعبد اذا كان يصوغ للناس فحضره الموت فانه ان أقر بمائة دينار أو أقل أو أكثر من ما في يده فاقراره جائز فى أموال الناس التي في يده.

وما أقر من ما ليس فى يده فلا تبعة على المولى من ما تركه العبد

وعن رجل أبرز غلامه للتجارة فاستدان العبد دينا حتى جاوز ثمنه فما استدان العبد هل يكون ذلك على سيده أو في رقبته؟

قال: اذا أذن له فى التجارة فما استدان العبد فهو على سيده حتى سيده، فكل شيء استدانه بعد أن حجر عليه سيده فليس ذلك عليه ولا في رقبة عبده

يحجر

عليه

قلت: فعلى من البينة؟

قال: على سيد العبد البينة متى حجر عليه الشراء والبيع، فاذا صح ذلك بطل كل شيء استدانه العبد بعد ما حجر عليه ولا يكون عليه في ذلك شيء ولا في رقبة عبده.

قال أبو عبد الله: سمعنا أنه يلزم العبيد في رقابهم ما جنوه من