كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٦

-

236

-

قتل أو جراحة اذا قامت عليهم بذلك البيئة العادلة فأما في غير ذلك فلا يلزمهم ولا مواليهم ولو قامت بذلك بينة عدل

ثم قال: لو أن امرأة وجدت مع عبد في منزله وهي بكر ودمها يسيل فادعت أنه افتضها فهل كان يلزمه ذلك ويؤخذ بعقرها؟

ثم قال: لا يؤخذ بعقرها لأنه مملوك وليس هو بمنزلة الحر

وقال أبو عبد الله في عبد أذن له سيده أن يتزوج •

قال: لا أضمن عنك بصداق، ولا تضمن أنت به، فان زوجوك بلا صداق والا فلا تضمن بصداق

قال: اذا تزوج بصداق أو بغير رأى سيده فلا يجاوز الصداق أربعة دراهم، وهى فى رقبة العبد، وما زاد بصداق فوق ذلك فلا أراه يثبت في رقبة العبد ولا على المولى لأنه كان ينبغى لمن زوجه ألا يزوجه برأى سيده، وهم أبطلوا حقهم

الا

وان قال سيد العبد الأولياء المرأة زوجوه ان شئتم بغير صداق فزوجوه بصداق لم يكن لهم شيء لأنهم تعدوا رأى سيده.

قال: ذلك ترويج حرام، ولا صداق لمن تتوجه.

قلت: فالحرة والأمة في ذلك سواء؟

قال: نعم.

قلت: فان استكره امرأة حتى وطئها؟