كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٧

237

-

قال: لها عقرها وهو فى رقبته.

سألت أبا زياد عن امرأة قالت لعبد غيرها: رد على هذه البقرة، فخرج الغلام يجرى وفى يده رمح قصرع عليه فأنقذت فمات، هل على

المرأة ضمان؟

قال::

سم

م.

قلت: فانه حر مدرك؟

قال: ليس عليها شيء.

قلت: فانه غلام لم يدرك؟

قال: عليها الدية.

قلت: والدية عليها أو على عاقلتها؟

قال: الله أعلم.

قال أبو العباس: بلى حفظنا أن الدية على العاقلة. انقضى

ومن غيره: قلت: وما عندك في الحكم بين العبيد والأحرار، أو العبيد والعبيد اذا لم يكونوا أخرجوا للتجارة ولا لعمل، هل يقيم الخصم عليهم الحجة مع الحاكم في الموافاة؟

قال: يأخذهم الحاكم فى تلك الحقوق والديون ولا يحتاج في ذلك الى احضارهم بأمر ساداتهم بالمنازعة، ويكون بعد المنازعة الأيمان

و الاقرار بالحقوق