الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٧237
-
قال: لها عقرها وهو فى رقبته.
سألت أبا زياد عن امرأة قالت لعبد غيرها: رد على هذه البقرة، فخرج الغلام يجرى وفى يده رمح قصرع عليه فأنقذت فمات، هل على
المرأة ضمان؟
قال::
سم
م.
قلت: فانه حر مدرك؟
قال: ليس عليها شيء.
قلت: فانه غلام لم يدرك؟
قال: عليها الدية.
قلت: والدية عليها أو على عاقلتها؟
قال: الله أعلم.
قال أبو العباس: بلى حفظنا أن الدية على العاقلة. انقضى
ومن غيره: قلت: وما عندك في الحكم بين العبيد والأحرار، أو العبيد والعبيد اذا لم يكونوا أخرجوا للتجارة ولا لعمل، هل يقيم الخصم عليهم الحجة مع الحاكم في الموافاة؟
قال: يأخذهم الحاكم فى تلك الحقوق والديون ولا يحتاج في ذلك الى احضارهم بأمر ساداتهم بالمنازعة، ويكون بعد المنازعة الأيمان
و الاقرار بالحقوق
٧٩١ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.