الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٨238
قلت: كيف الوجه في ذلك؟
قال: الذى معنا في هذا أنه يحتج على سيد العبد في مطالبة ذلك
فان أذن لعبده في الخصومة جاز ذلك منه.
وان خاصم عنه لم يكن على السيد أن يخاصم عبده ومشتغل عن عمله اذا قام بما يجب عليه فى ذلك من منازعة خصومة.
وانما يجب على العبد فى هذا الذى وصفت بالبينات ولا يكون ذلك إلا بحضرة سيده أو باذنه
وعن العبد اذا سرق ولم تقم عليه بينة هل يحبس؟
قال: فان حبسه الطالب لطلب البينة لئلا يهرب فلا أرى في ذلك
البين
وعن عبد أعارا عبدا ثوبا فذهب به العبد ولم يرده، وقامت عليه
ــة.
قال: فان العبد يبلغ اليه فى القول، فان قدر على الثوب عنده والا فما أرى على سيده غرما، وما نحب أن يحبس غلامه على هذا.
وعن رجل قال له رجل (فاسق الفرج) فما أراه الا قد قذفه بالزنا
قال الربيع: اذا ارتدت المرأة فانها تستتاب ثلاث مرات، وليس في يوم ولكن في ثلاثة أيام.
٧٩٢ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.