كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٩

-

239

وعن قوم كانوا في سفينة فسرق بعضهم بعضاً

فقال: يدرأ عنهم الحد لأنهم فى بيت واحد.

واذا أدرك الرجل امرأته يصنع بها الصبغ فهل يجوز له المقام معها؟

قال: لا.

و عن رجل امرأة على صبغ، هل يحل له أن يتزوجها؟

قال: لا.

قلت: فهل تحل له قبلها؟

قال: لا أرى ذلك.

وعن رجل شتم النبى صلى الله عليه وسلم فقتله رجل

قال: ان قتله على شتمه لم أز عليه بأسا الا أن يتوب.

وعن رجل سرق وقامت عليه البينة فأخذ للقطع رجل فقال: أنه الذي سرقت متاع هذا ولكن الشهود لم يدروا.

فقال: ليس عليه قطع انما القطع على الذي قامت عليه البينة

فان أقر الرجل بسرقة سوى السرقة التي قامت بها البينة فانه يقام عليه الحد باقراره واعترافه على نفسه.