الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٩-
239
وعن قوم كانوا في سفينة فسرق بعضهم بعضاً
فقال: يدرأ عنهم الحد لأنهم فى بيت واحد.
واذا أدرك الرجل امرأته يصنع بها الصبغ فهل يجوز له المقام معها؟
قال: لا.
و عن رجل امرأة على صبغ، هل يحل له أن يتزوجها؟
قال: لا.
قلت: فهل تحل له قبلها؟
قال: لا أرى ذلك.
وعن رجل شتم النبى صلى الله عليه وسلم فقتله رجل
قال: ان قتله على شتمه لم أز عليه بأسا الا أن يتوب.
وعن رجل سرق وقامت عليه البينة فأخذ للقطع رجل فقال: أنه الذي سرقت متاع هذا ولكن الشهود لم يدروا.
فقال: ليس عليه قطع انما القطع على الذي قامت عليه البينة
فان أقر الرجل بسرقة سوى السرقة التي قامت بها البينة فانه يقام عليه الحد باقراره واعترافه على نفسه.
٧٩٣ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.