الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٠240
وعن رجل زنا وهو محصن، أو قتل قتيلا فاعترضه رجل دون الامام
فقتله بالقتيل وقطع يده.
قال: يعزرون ولا يقبض منهم
ومن غيره: أما الذى قتل دون الامام ودون أولياء المقتول فعليه
وأما ان كان هذا الرجل قتله الى الامام حد من حدود الله ليس
على وجه القود فهو كما قال.
وعن اليهود اذا قال: عزير ابن الله فما عليه؟
قال: يعاقب بالحبس.
ومن جواب أبي زياد: وعن رجل يطلب الى رجل جرحا فطلب الى صاحب الجرح أن يعفو عنه فقال صاحب الجرح قد عفا الله عنك أو قد عفوت، ثم عاد يطلب جرحه، قال: لم يكن معناي أني قد تركت
جرحى.
فأما قوله (قد عفا الله عنك) فله جرحه، ولا يبطله عفو ذلك
وأما قوله (قد عفوت عنك) فهو عفو من القصاص، وله الدية
الا أن يكون قد علم قدر جرحه، وما يبلغ ديته ثم عفا عن الدية فانه
يجوز عف
٧٩٤ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.