كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤١

-

241

وأما عفوه ولا يعلم جرحه فلا ينفع شيئا.

وبلغنى أن رجلا أتى أبا الشعثاء فقال: انى وجدت امرأتي تزني

مع رجل أرافعها الى الحاكم؟

ما

فقال: ويلك فارقها.

ثم

عاد اليه الثانية فقال: ويلك فارقها، كأن الفرقة أحب اليه من

يرافعها ويلا عنها.

ولو أن رجلا قتل رجلا فقال: ظننت أنه فلان فقتلته فاذا هو غيره

لم يكن هذا من الخطأ، وكان هذا عملا

•

ولو قال: أردت أن فلانا فأخطأت به، وانا لم أقصد اليه بالقتل، وانما قصدت الى فلان فأصبت هذا كان هذا بمنزلة الخطأ، والقول قوله فى هذا في بعض القول

وسألته عن ما يجوز للرجل من عبده وأمته من الأب.

قال: له فيهما ما للامام في رعيته من الحبس بالتهمة، والتعزير على الفعل، والنهى لهم عن ما يحذر عليهم عنه.

وقد روى عن بعض الفقهاء أنه كان يقول بصحة الخبر المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) ان سيد الأمة يقيم عليها الحد اذا كما يقيمه الحاكم عليها اذا صح ذلك معه).

زنت

قلت: فهل للحاكم أن ينكر ذلك على مواليهم اذا جازوا عليهم؟ (م 16 - الايضاح في الأحكام ج 3)