الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٢-
242
-
قال: نعم.
قلت: وعلى سبيل الحكم؟
قال: لا، حتى يرفعوا هم ذلك
قال أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد: اذا أتى رجل الى الوالي بعبد فقال: ان هذا العبد لفلان أرسلنى به اليك يريد حبسه فانه ليس
ومن غيره: وسألته عن الحاكم اذا رفع اليه العبد أن رجلا حرا ضربه، وكان فى العبد الأثر فحبس له المتهم، ثم أراد الحاكم اطلاق المتهم، كيف الحكم في ذلك؟
قال: الحاكم يحتج على سيد العبد ان كان حاضرا والا أخذ على المحبوس كفيلا
وان كان السيد غائبا فيما يصح عليه من هذه التهمة التي ادعاها عليه العبد
قلت له: فاذا لم يصب كفيلا وكان السيد غائبا فما القول؟
قال: اذا أراد اطلاقه، ولم تبق عليه عقوبة الحبس، ولم يحبس
الا بحق يصح عليه
ويعجبني أن يستوثق بالأشهاد اذا طلب خصمه ذلك في ما يصح
عليه من هذه الدعوى، فله ذلك.
٧٩٦ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.