كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٣

-

243

-

وفي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فى المملوك يطعمه من

ما يأكل، ويكسوه من ما يلبس، ولا يكلفه من العمل فوق طاقته

قيل: يا رسول الله، ما يكلفه اياه فيه فوق طاقته

قال: لا يجب أن يراه فارغا، كلما فرغ من عمل كلفه غيره، واعلم أن كل ما نقصت من عمله كان فى موازينك يوم القيامة.

وفي الخبر عنه: يكتب ما عصوك وما خانوك وما عاقبتهم

فان كان عقابك اياهم دون ذنوبهم كان الفضل لك

وان كان بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك

أنت

وان كان فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذي بقى لهم.

وقال صلى الله عليه وسلم: من لطم وجه عبده فان كفارته عنقه

قال ابن عباس: من حلف على عبد ليضربه فكفارته تركه

واذا كان العبد يتأدب بالعشر لم يؤدب بأكثر.

وقال بعضهم: بالأربعين.

قالوا: وهو أدب عمر •

وقال بعضهم: سبعين.