كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٤

-

244

-

وقد ضرب محمد بن محبوب غلاما له لما اجتمع الناس على الباب

قد فر الرجل فأعشاه أظن مائة وعشرين ضربة.

واذا ضرب المولى عبده بغير ذنب فانه يحبس.

فقال بعضهم: اذا أساء اليه بعد التقدمة لم يعذر الا أن يبيعه.

وعن عمر: أن رجلا قتل خادمه فجلده مائة جلدة، ومحا اسمه

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم

وليس للعبد عياظ يوم العيد

ولم نسمع أن على موالى العبد أن يقيله بالنهار، وان فعل فحش.

و ان كان ضيعه يقال في مثلها

قال: قال بشير: ليس للرجل أن يطعم عبده خبزا ولا يطعمه تمرا، ويطعمه تمرا ولا يطعمه خبزا اذا كان من أهل تلك القرية من من غداوه ذلك.

وينبغى لا يكفل أمره الا الى ثقة.

وسئل أيضا عن العبد اذا خاف عليه الجوع ويطعمه حتى يشبع

ويستخدمه حتى يغلب.