الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٥-
245
-
واذا مضى له أو يومان لم يأخذ نفقته ثم جاء يطلب ما لم
يوم
يكن أخذه لم يكن له ذلك
•
ويعطى بالغداة نصف نفقته، وبالعشى نصفها.
وليس للعبد أن يتصدق بما يفضل عنده من نفقته، وهو لسيده،
وله أن يأكله أيضا
الد
•
واذا
وجد عند العبد مال وقال: انه لقطه وأخذه كان عليه رده
فان أتلفه ض منه
والمملوك اذا اصطاد طيرا وذبحه لم يؤكل.
واذا رفع العبد الى رجل دراهم وأمره أن يشتريه فان وقع البيع
على تلك الدراهم فالبيع باطل
وان اشتراه ثم دفع الدراهم دفع العبد للمشترى.
و من استعمل عبدا من من من من يعمل بيده كالحجام وما أشبهه، وكان فى البلد وسيده معروف فى البلد حيث يرى من استعمله فاستعماله جائز
معهم
ومن وكل عبدا في طلاق أو بيع أو شراء ولو كره سيده فان فعله تام.
و من دين المسلمين: وعن أبي المؤثر: لا يجبرون الناس أن يقاتلوا
اذا أرادوا قتال عدوهم.
٧٩٩ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.