الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٦-
- 246 -
-
قال: الا من اتهم أنه يعين العدو
وقال: يحبس حتى تضع الحرب أوزارها
وقد ذكر لنا أن عمر بن عبد العزيز حبس يزيد بن المهلب ثلاثين شهرا بالتهمة بالخروج عليه وان كان عمر بن عبد العزيز ليس هو بامام:
وقد كان يوصف بالسكانة والورع في مذهبه
قال: ونقبل الحكمة من حيث وجدناها
وقد يوجد أن الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها أخذها، ولا يبالي من أي وعاء خرجت منه.
ومن غيره: وعن الفاسق اذا كان شريا يخافه الناس فهل يجوز حبسه في السجن حتى يؤنس منه؟
قال: نعم.
ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت به نساء من كندة وحضرموت فخضبن أيديهن وضربن بالدفوف فكتب أبو بكر الله - الى المهاجر فقطع أيديهن.
-
رحمه
وعن المرأة اذا امتنعت ألا تحبس فما يلزمها؟ وكيف يصنع بها؟
فأما اذا ظفر بها فامتنعت أخذت بغير أن يصل الأخذ لها الى مس شيء من بدنها ان قدر على ذلك.
٨٠٠ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.