كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٢

252 مت

قلت له: وكذلك الذين وجب عليهم حبس المتهم حتى يستبرأ حبسهم بالتهم على ما يستحقونه، ولا يطلقهم حتى يبلغوا ذلك ولو خاف؟

قال: هكذا عندى.

قلت: فان خاف الذى يلى الأمر بعده سلطان أو غيره من من لا يقوم مقامه لم يكن له اطلاقهم على حال حتى يبلغوا لم يكن له اطلاقهم حتى يبلغوا الحد الذى يؤمن به باستبراء حبسهم أو بأداء الحقوق؟

:

قال: هكذا عندى اذا تبين أمرهم، وأشهدوا على ذلك.

معنا ألا ترى أن باطلاقهم في التهم ما لم يصح

يتضح له

خروج بحق فمعى أن له الخيار في ذلك

وعن وال ولاه الامام على بلد، ولبث عليها ما شاء الله، وحبس من يستحق عليه الحبس ثم جاء وال آخر وغيره وتحول هو فما يفعل في حبسه؟ أيطلقه أم يتركه وينظر فيه الوالي الثاني؟

قال: ان كانوا استحقوا الاطلاق أطلقهم، وان لم يكونوا استحقوا الاطلاق وكان الوالى من ولاة الامام، ولا يعلمون خيانته فهو مأمون في الحكم على ما اؤتمن عليه من حبسهم ويكتب ويؤرخ معه يوم أخذهم على ما أخذهم وعلى ما حبسهم من حقوق الله أو حقوق العباد، ويأتمن عليهم اثنين من المسلمين وولى المسلمين.

وعن أبى الحوارى: اذا كان الحدث في مثل الطرق والمساجد فحتى

يشهد على المحدث بعينه