الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦١-
261
وكذلك ان كان من الغتم المجلوبين فقيل: ان موالى الذين أعتقوهم من ذلك الجنس أولى بميراثه من غيرهم من ذلك الجنس أيضا.
وان كان أبوه من جنس الزنج، وأمه من جنس من الزنج فقيل: ان ما له لجنسه من قبل أبيه
وكذلك ان كانت أمه من الزنج، وأبوه من الهند فماله لجنس أبيه
قال أبو الحوارى: حفظت أن الثلث لجنسه من قبل أمه، ولجنسه من قبل أبيه الثلثان
وقيل: انه يعطى ميراثه من فى بلده من جنسه.
فان ادعى أحد أنه منهم من جنسه، ونفى غيره فعليه البينة بما ادعى من ادعا
ومن أقام البينة أنه من جنسه من قبيلته أو من بلده فهو
أولى بماله
فان كان واحد ولا يشاركه غيره إلا أن يصح ذلك كما صح هذا
أيضا من قبل أن يكون هذا
وان كان الذي صح له صبيا فالميراث له.
وان مات فالميراث لورثة هذا الوارث.
وان قدم أحد من من هو كمثله فقيل: ان المال للأول الذى ورثا
وان لم يكن قبض المال
٨١٥ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.