كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٢

-

262

-

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: أولى به مولي مواليه من جنسه ولو كانوا فى غير بلده، ثم أهل بلده، وأهل البدو في أهل البدو، وأهل الحضر في أهل الحضر

قال غيره: وقد قيل: ميراثه لأهل جنسه من أهل بلده الذين يتمون الصلاة، فى موالى مواليه وغيره سواء

فان لم يكن في بلده من جنسه فمن أقرب القرى الى بلده.

وعرفنا في حبس الميراث اختلافا:

قال

من

قال: يحبس الميراث على الوالدين والولد اذا كانوا عبيدا

وقال من قال: لا يحبس الميراث على أحد، والميراث لورثته بعد والده من الاخوان لأنه قد ثبت لهم بحكم الكتاب

والذي معنا أن الجنس انما يعطون يوم يقسم ماله لا يعطى من كان في بلده.

يوم يموت،

فان لم يحضر أحد فمن أقرب القرى اليها فلا يزال حتى تستفرغ عمان أو المصر الذي مات فيه

فاذا استفرغ عمان ولم يكن أحد فرق على الفقراء من بلده الذي كان مقيما فيه، ويعطى من أقام البينة أنه من جنسه ماله وهو أولى من من لم يقم البينة.

فان لم يقم منهم أحد ببينته كانوا كلهم شركاء فيه