الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٣-
263
-
ومن حضر البلد من جنسه من غير البلد الذي مات فيه ففي بعض القول: أنه أولى اذا حضر
وفى بعض القول: أنه ما لم يكن مقيما في البلد يتم الصلاة فالذين
يتمون الصلاة في البلد أولى
ومن لم يكن جنسه إلا صبيا ولم يقبض المال حتى مات فيه فالحكم في المال لورثة الأول من جنسه الأن الأجناس غير الأرحام والعصبات
وقال من قال: انه لجنس الهالك يوم يموت لا يوم يقسم، وأن من حدث بعد ذلك لا يدخلون فى ميراثه
ومن
مات منهم كان سهمه لورثته اذا كانوا مقيمين في البلد يوم مات إلا أن يكون واحدا فان ذلك لا يحتاج الى قسم إلا أنه
قولين:
يحتمل
أحدهما: ما لم يحرزه، أو يحرز منه شيئا، أو يحرز حتى مات
فقد زال حكمه.
وقول: انه يحتاج الى قسم فاذا علم ذلك فقد استوجبه
٨١٧ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.