الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٤-
0 264
-
من جامع أبي محمد:
باب
) في الوكالة)
واذا وكل رجل رجلا فى شراء عبد فوافق عبدا فى يدى وكيل الآمر
له فاشتراه ولم يعلمه أنه لمن وكله
فان الشراء باطل لأن عرف الناس وعاداتهم أن يأمروا بشراء ما يدخلون فى ملكهم، وهذا الوكيل اشترى مال الموكل بماله ثم في ملكه بشراء ما كان في ملكه
وكذلك لو اشترى له عبدا من أعيان ملك الوكيل لم يجز، علم الموكل بذلك أو جهل لأن الوكيل مأمور بالشراء، والبيع لا يصح إلا من متبايعين: مشتر وبائع، وفعل الوكيل في المعنى فعل الموكل اذا كان هذا الوكيل اشترى من غير بائع، وباع له من غير مشتر
ولو وكله فى شراء عبد فوافق بشرائه أبا الموكل أو ابنه أو أخاه فانه يعتق من مال الموكل فى قول أبي معاوية عزان بن الصقر،، ويغرم الثمن لمن وكله لأنه أتلف عليه ما اشترى له، تعمد لذلك أو جهل معرفة نسبهم من الموكل
قال محمد بن جعفر: ان تعمد لشراء أحد من من يعتق على الموكل
اذا ملكه فانه يعتق من مال الموكل، ويضمن الوكيل الثمن للموكل.