كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩

فان أقام كل واحد منهم بينة على ما يدعى كانت البينة بينة الورثة

لأنهم يدعون الأكثر فهم المدعون.

وامرأة وكلت أباها أو غيره بقبض صداقها من النخل من زوجها أو من ورثته وقالت: كل ما فعل وكيلى فقد رضيت وأجزته فأخذ لها الوكيل

فسلا وعواناً.

مالا وأخذ من

يرى العدول يجوز في القضاء فأنكرت المرأة ذلك

وغيرت، هل يجوز عليها؟

فقولنا في ذلك على ما وصفت أنه يلزمها.

ورجل يوكل وكيلا عند القاضى، وزعم أنه لا يوكله أن يسمع عليه

بينة، ولا يستحلف له.

قال: ذلك جائـ

!

وسألته: هل يقبل القاضى الوكيل من غير مرض ولا عذر؟

قال: ان ذلك له، ولا يقبل القاضي ذلك الا اذا وقع.

ووكيل باع ما وكل به لرجل فادعى رجل آخر أنه باع له فأقر له ولم تكن معه بينة فما يلزمه؟

قال: ان البيع لمن هو في يده، فان كان اقراره أنه باع للآخر أو لا،

لزمه مثل ما باع.