الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠قلت: ان كان بالمتاع له فأقر بالبيع لاثنين وهو في يد أحدهما فأقر أن البيع كان للآخر من قبل فانه يلزمه للأول مثل ما أقر له به.
وان قال للآخر فلا شيء عليه.
و امرأة وكلت فى مال لها وكيلا وجعلته وكيلها وحرثها، ثم أخذت وكيلا آخر وهي في القرية سوى القرية التى فيها المال فوجد المال فى يد رجل يدعى فسالة فيه من الوكيل الأول.
قلت: أرأيت ان قالت المرأة: قد وكلت وكيلى هذا الأول يفاسل غير أنى لم أعاين المال ولم آمره يفاسل لى الى أصول النخل بل أمرته أن يفاسل لى ما كان من أرضى يراح •
فقد نظرت فى ما وصفت من ذلك: فان كانت المرأة وكلت الوكيل، وأمرته أن يفاسل لها فى مالها فمفاسلته جائزة فى ما كان في مالها من نخل أو أرض الا أن يكون معها أحد يعلم أنها استثنت عليه شيئا، وليس قولها (انى لم أعاين المال) بمقبول منها اذا وكلت وكيلا، وفعل الوكيل جائز اذا ما استثنى عليه فيه.
ومن غيره: قال: ان قالت أيضا: انما وكلت الوكيل يفاسل لها في أرضها فلا يجوز عليها ما فاسل فى النخل التى لا تقع عليها اسم
الأرض.
واذا سميت أن يفاسل لها فى مالها فهو ثابت، والنخل من المال
رجل مفقود وله والد فلما حضرت الوالد الوفاة أوصى ولدا له آخر بأولاد أولاده فطلب ذلك الوصى …