الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١-
- 11
-
قال: لا تجوز وكالته فى بنى ابنه الا أن يكون الوكيل يرضى به
المسلمون
ورجل وكل وكيلا يبيع عبدا، وأمر الوكيل رجلا يبيعه وهو حاضره
قال: لا يجوز بيعه اياه الا أن يبيعه الوكيل بنفسه
وكذلك قيل في رجل أمر رجلا يشترى له دارا بعينها ولم يسم له
قال: جائز، ويلزم الآخر
واذا أمر رجل رجلا أن يبيع له عبدا فباعه ثم أخذ بالثمن رهنا فضاع من يده، وأخذ كفيلا فان البائع ضامن ثمن العبد، ويلحقه الكفيل، والرهن يذهب من مال البائع.
قلت: هل تجوز وكالة الرجل فى ما يجب من حد وقصاص؟
قال: نعم.
ومن غيره: قال: تجوز وكالة الرجل فى كل شيء ما تجرى فيه
الأحد
كام.
ولا تجوز الوكالة فى القود ولا في الحدود.
ورجل له عبد في يد رجل فوكل بقبضه من الذي العبد في يده، ثم غاب الموكل فأقام الذي في يده العبد البينة أن الغائب قد أباعه اياه
٨٤٤ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.