الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢12
-
فان أقر العبد فى يده فهو على حاله حتى يحضر الغائب
وكذلك الطلاق والعنق والدين لا وكالة للوكيل في هذا اذا
صح
ذلك
فان حضر الغائب فله حجته ان كانت له حجة والا ألزمته الحكم
ورجل له على رجل مال فوكل رجلا بالخصومة فيه والمدعى عليه يجحده فأقر الوكيل عند القاضى أو عند الشهود أن الذي له الحق قد
•
قال: لا يجوز اقراره على الموكل، ولا يقضى الوكيل بشيء اذا أقر أن صاحب الحق قد استوفى.
فان قدم الموكل نظرت فى ذلك: فان صح أنه قد استوفى ما كان له والا ألزمت الذى عليه الحق أن يؤدى اليه حقه، ولا يضر الموكل اقراره الحاكم ولا عند الشهود الا أن يقر الوكيل أنه قد استوفى من صاحب
الحق فاقراره جائز على نفسه، ويبرأ الذي عليه
•
ورجل توكل لرجل فى منازعة فصالح عليه وقيل بكل جدل أدركه، ثم غيرت صاحبه وأدرك بحجة، أتلزمه ما ضمن به أم لا تلزمه؟
فان كان الوكيل يوم صالح قال: انه أمرنى أن أصالح عليه الوكيل
لزمه، فان لم يقبل ذلك لم يلزمه.
وفى جواب عبد الملك بن حميد الامام الى هاشم عن رجل طلب رجلا بدين، وخرج الطالب الى بلد ووكل واحدا، فطلب الوكيل من صاحبة.