كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣

-

13

قال: لا، ولكن يحلف هو لقد استوفى حقه.

فاذا أنه الوكيل أن يحلف فقد أنصفه.

فان لم يحلف أعطاه ولا ينظر؟

قال:: نعم.

ورجل وكل ولده فقال: قد وكلت ولدى أو غير ولده جائز الأمر فيه، فباع الوكيل ورهن وأعطى وأحدث في المال

فذلك لا يجوز على رب المال الا أن يقول: جائز الأمر في ما صنع من شيء فى مالى، أو يقول: قد وكلته فى مالى، وجعلته جائز الأمر في

ما صنع من شيء

ومن غيره: قال: اذا قال: جائز الأمر في ما صنع من شيء لم يجز ذلك حتى يقول: فما صنع في شيء فمن مالي، أو يقول: قد وكلته في مالي، وجعلته جائز الأمر فى ما صنع من شيء فيه.

عن أبي عبد الله - رحمه الله -: عن رجل وكل رجلا يبيع له مالا فباع الوكيل رجلا وأعلمه أن المال ليس لي، هو لفلان أمرني أن أبيع له مالا فباعه عليه بثمن معروف، فقدم صاحب المال وطلب ثمن المال من المشترى فأقر المشترى ببعض الثمن وأنكر بعضا، فشهد البائع عليه و شاهد وهما عدلان.

فسألت: أتجوز شهادة البائع اذا كان عدلا؟