الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤14
فان كان المشترى منكرا للبيع لم تجز شهادة الوكيل بالبيع
الا بشاهدى غـ
غيره
فان كان المشترى مقرا بأنه اشترى من الوكيل، وأعلمه الوكيل أن المال لغيره وانما اختلف هو وصاحب المال فى الثمن فقال المشترى بأقل وقال صاحب المال بأكثر
فان شهادة الوكيل جائزة على المشترى بالثمن أذا كان الوكيل عدلا، والشاهد الذي يشهد معه عدلان ان شاء الله
قال أبو الحوارى: اذا شهد الوكيل وشهد آخران عليه لهذا كذا
وكذا وجازت شهادته مع الشاهد الآخر اذا كانا عدلين.
وان شهد أنه باع له بكذا وكذا لم تجز شهادته، أعلمه أنه وكيل أو غيره وكيل، هكذا حفظته والله أعلم.
قال: اذا باع الوكيل فبيعه جائز بلا مناداة.
عن هاشم ومسبح عن وكيل يتيم باع من رجل دابة لليتيم ثم استقاله المشترى، هل للوكيل أن يقيل المشترى؟
قال أبو الوليد: ليس للوكيل ذلك •
وعن غيرهما: وسألته عن وكيل لرجل غائب من ماله، وأنه ادعى عليه طالب في مال الغائب، هل يجوز للوكيل أن يخصم ويشهد؟