الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥10
-
قال: كل شيء خصم منه عند قاض أو وال لم تجز شهادته فيه، انه يمنع الوكيل من اخراجه من البلد حتى يكتب الى من يحتج عليه يستحلفه.
زيادة من كتاب الفضل ورجع الى كتاب أبى زكريا: ولا ينفعه أن يبرئ من الخصومة بعد المنازعة وان كان انما خاصم الى القاضي مستعرضا الا أن يكون انما خاصمه خصومة عند غير حاكم أو وال فان ذلك لا يبطل شهادته ما لم ينازعه مع الحاكم.
وعن
قال أبو الحوارى: للوكيل أن ينازح ويشهد ويقول: أنازع له: دى شهادة.
وعن رجل وكل وكيلا بدين فطلب الوكيل الحق فادعى المطلوب أنه أعطى ولم يحضر بينة فقال أنا أرضى بيمين صاحبي فأنكر وكره اليمين وقال: يحلف صاحبي
فقال: ينتظر به فإني لا أحب أن يستحلف من غير قطع على
وقال من قال: اذا أحضر البينة لم ينتظر.
قال أبو الحوارى: بهذا نأخذ.
•
وسألت أبا الحوارى عن رجل من أهل نخل وكل وكيلا بصحار على رجل بصحار له عليه حق فلما حضر الوكيل والمدعى عليه قال المدعى عليه: يحلف صاحب الحق ويحلف، فان له ذلك الا أن يحضر الوكيل البينة بالحق.