كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦

- 14 -

قال: فان أراد المدعى عليه يخرج الى صاحبه في نخل فليخرج والا

لزمه ما شهدت به عليه البينة.

وكذلك اذا كان في حدود عمان

وان كان بغير عمان أخذ بالحق اذا شهدت به البينة.

رجع

: واذا وكل رجل وكيلا في اقتضاء ديون له على ناس وأجازوا وكالته وأقامه مقامه جائز أمره فارتفع الوكيل والذي يدعى عليه الحق للذي وكله فطلب الذى عليه الحق أن يحضر الرجل صاحب الحق ويحلف على ما يدعى.

فقال من قال: الوكيل يدعى بالبينة فان كانت عنده بينة عادلة حكم عليه بالحق، وقال له الحاكم: أن أردت تخرج تحلفه فاخرج •

فان أراد ذلك كتب له والى البلد الى والى ذلك البلد أن فلان ابن فلان وكيل فلان بن فلان النازل فلانة يطلب وكيله حقا وهو كذا وكذا الى فلان بن فلان فطلب يمين فلان بن فلان صاحب الحق فاذا وصل اليك كتابى فاجمع بينهما اليك فان طلب يمينه فحلفه له على ما يدعى، واكتب له عند ثقة بمعرفة ذلك، وأنك حلفت فحلف على كذا وكذا حتى أخذ منه حقه ان شاء الله.

وقيل في رجل وكل رجلا فى ماله ثم فحدث للموكل مال من ميراث أو غيره غير ماله الذي كان له يوم الوكالة

قال: فهو وكيله فى ما يحدث أيضا الا أن يقول: اني انما وكلتك في

مالى هذا فليس له وكالة الا فيه، وليس وكالة في ما يحدث.