كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧

-

17

-

قلت: أرأيت ان جعله وكيله فى بيع غلامه فباعه وأعتقه المولى من

بعد أن يكون البيع أولى من العتق؟

قال: نعم، البيع أولى من العتق

قلت له: أرأيت ان باع الوكيل بيعا مجهولا أو كان فيه ما ينقض اذا صاروا الى الحاكم ولم يطلب ذلك المشترى الى الوكيل، وطلب نقضه الى صاحب المال، أيكون له ذلك؟

قال: نعم.

قلت: أرأيت ان كان صاحب المال هو البائع لرجل بيعا مجهولا، وباعه الوكيل من بعد ذلك بيعا صحيحا، ولم يطلب صاحب المال ولا المشترى نقضه، أيتم بيعه أم بيع الوكيل؟

قال: البيع الأول أولى ما لم يطلب نقضه الا أن يكون ربا فانه

ينتقض ويثبت بيع الوكيل.

و من غيره: قال: نعـ

قيل: هذا، وكذلك قيل: لو باع الغلام بيعا مجهولا فانه يعتق

وقال من قال: ان عنق السيد للعبد نقض للبيع، وليس العتق بمنزلة البيع لأنه لو باع عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فأعتقه كان ذلك رجعة منه في البيع على ذلك

(م 2 - الايضاح في الأحكام ج 4)