الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧-
17
-
قلت: أرأيت ان جعله وكيله فى بيع غلامه فباعه وأعتقه المولى من
بعد أن يكون البيع أولى من العتق؟
قال: نعم، البيع أولى من العتق
قلت له: أرأيت ان باع الوكيل بيعا مجهولا أو كان فيه ما ينقض اذا صاروا الى الحاكم ولم يطلب ذلك المشترى الى الوكيل، وطلب نقضه الى صاحب المال، أيكون له ذلك؟
قال: نعم.
قلت: أرأيت ان كان صاحب المال هو البائع لرجل بيعا مجهولا، وباعه الوكيل من بعد ذلك بيعا صحيحا، ولم يطلب صاحب المال ولا المشترى نقضه، أيتم بيعه أم بيع الوكيل؟
قال: البيع الأول أولى ما لم يطلب نقضه الا أن يكون ربا فانه
ينتقض ويثبت بيع الوكيل.
و من غيره: قال: نعـ
قيل: هذا، وكذلك قيل: لو باع الغلام بيعا مجهولا فانه يعتق
وقال من قال: ان عنق السيد للعبد نقض للبيع، وليس العتق بمنزلة البيع لأنه لو باع عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فأعتقه كان ذلك رجعة منه في البيع على ذلك
(م 2 - الايضاح في الأحكام ج 4)