كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨

-

18

كذلك عتق هذا يقتضى منه البيع.

وسألته عن رجل دفع الى رجل وديعة، ووكل رجلا في قبض ماله وغاب عن مصره فطلب الوكيل ما سلمه الموكل الى الرجل من تلك الأمانة،

هل له أخذها؟

قال: لا.

زيادة: يحتمل أن يكون ملكا له، ويحتمل أن يكون وديعة في يده

لغيره، فاذا احتملت هذا وهذا لم يدفعها

اياه

قلت: فان مات الغائب فالى من يدفعها؟

قال: الى ورثة الدافع اليه الا أن يعلمه أنها لغير من استودعه

قلت: فان كان عند غيبته جعل وكيله على جميع ماله وأماناته فهل

لهذا المستودع أن يدفعها الى الوكيل؟

قال الناظر: نعم والله أعلم.

رجع الى كتاب أبي زكريا: وذكرت فى رجل أعطى رجلا دراهم وقال له: اشتر لى بهذه الدراهم جملا فذهب فاشترى له بها ناقة أو بكرا صغيرا فقال: أنا لم أمر أن تشترى بها ناقة ولا بكرا صغيرا، انما أردت جملا أنتفع به