الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩-
19 -
-
قلت: قد خالفه، وتلزمه الدراهم.
فنعم قد خالفه اذا حد له فى الشراء حدا فاشترى سوى ما حد له فهو ضامن له اذا خالف أمره.
قال غيره: قد قيل: لا ضمان عليه لأن الجمل يأتى اسمه على
الناقة والجمل الصغير والكبير
وقيل: يضمن اذا اشترى له ناقة.
ولا يضمن اذا اشترى له صغيرا من الذكران.
قلت: أرأيت ان قال صاحب الدراهم: أمرتك أن تشترى لى جملا فاشتريت لى ناقة، وقال الآخر: أمرتني أن أشترى لك ناقة وقد اشتريت لك ناقة، ونزلا الى اليمين.
قلت: القول قول من؟ وعلى من البينة؟
فعلى ما وصفت فالقول قول المؤتمن مع يمينه، والبينة على المدعى
لشراء الجمل والله أعلم.
قال غيره: القول قول الآمر أنه أمره أن يشترى له جملا اذا ادعى
عليه المأمور أنه أمره به غير ذلك وجبره.
وعن رجل وكل وكيلا بحق له، وقامت على ذلك البينة فلما أراد قبضه قال الذى فى يده المال: أخذه منى بضمان •
٨٥٢ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.