كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٥

-

أقل من ما كان ادعى، ثم أقام أحمد عليه شاهدى عدل أن عليه كذا وكذا لما كان ادعى عليه، وأقام عليه شاهدى عدل أنه كان أقر عند أبي عبد الله في مجلس حكمه أن عليه لأحمد بن شاذان كذا وكذا درهما من ما كان أقام به البينة عليه فطلب أحمد الى أبي عبد الله أن يأخذه بالدراهم التي أقام بها عليه البينة وبالدراهم التي شهد عليه الشاهدان باقراره بها، واحتج ابراهيم أن هذه الدراهم التى أقررت معك هي من الدراهم التي أقام بها الشاهدين بالأصل

•

فلم ير عليه أبو عبد الله إلا ما شهد به الشاهدان وهو الأكثر، ولم يأخذه بذلك الاقرار، وحكم بذلك بينهما فأكثر عليه أحمد فقال: هو رأى وقد أطلت النظر فيه.

قال: ولو كان هذا يلزم الناس لضرهم اقرارهم بالحق

ولو أن رجلا ادعى على رجل ألف درهم فأقر أن له عليه سبعمائة درهم ثم أقام على المدعى شاهدى عدل أن له عليه ألف درهم، وطلب الى الحاكم أن يأخذه بالألف وبالسبعمائة لكان لا يقر أحد مع الحاكم ولكنه يأخذه بالأكثر، ويبطل الباقي

وكذلك ان أقر هو بالأكثر، وأقام الشاهدان عليه بالأقل فاحتج أن الذي شهدت به عليه البينة من الحق الذي أقر به لا يأخذه إلا بالأكثر إلا أن يصح أن اقراره بذلك من ثمن كذا وكذا، وشهد الشاهدان بذلك من ثمن نوع آخر فهذالك يأخذه بهما جميعا

وكذلك ان كان له عليه ألف درهم، وأشهد الذي له الحق أني قد