الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٦-
قبضت منه مائة درهم، ثم أشهد أني قد قبضت مائتي درهم، ثم أشهد أني قد قبضت منه مائتى درهم، ثم أشهد أني قد قبضت مائتى درهم، ثم أشهد أني قد قبضت ثلثمائة درهم فادعى المعطى أنها ستمائة درهم، واحتج القابض أنها ثلثمائة درهم، وأنه كان كلما قبض مائة درهم أشهد على نفسه بجملة ما صار اليه
فأرى هذا خلاف ذلك، وآخذ برأى من رأى عليه جملة ما أقر بما به قد قبضه أن يؤخذ باقراره كما أقر به حتى يبين عند الشهادة أن ذلك الذي شهد به من قبل هو من هذا، وأنه جملة ما قبض من الأول والآخر كذا وكذا
ومن أقر
مع الحاكم أنه اشترى هو وفلان جراب تمر فعليه نصف ثمنه، أو قال: على وعلى فلان كذا مائة درهم فطلب المقر له أن يأخذ المقر بالجملة فانما عليه النصف كما أقر والله أعلم
وعن شاهد شهد أن فلانا أشهده لفلانة بداره وبستانه بحقها، وأشهد الثانى أن البيت بيته وبستانه لفلانة ولم يذكر بحق.
فقد رجونا أن تكون شهادتهما متفقة.
وأما اذا شهد باقرار المشهد لرجل بنخلة أو غيرها، وشهد الثاني أنه قضاه إياها بحق أو باعها له وأعطاه إياها وأخذها فهى شهادة عندنا
متفقة
ومن أشهد بثمرة ماله أو ثمرة مال معروف فقال: كذا وكذا سنة
أو حتى يموت فهذا اقرار، وهو جائز