الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧-
-
وان لم يسم بذلك الى وقت يحده، وكان في ذلك المال الذي يحـ
ثمرة فليس له إلا تلك السنة
وان لم تكن فيه ثمرة فله ثمرته في ما يستقبل
وقيل أيضا: ان قال: بحق له عليه فهو جائز
?
انقضى
وسألته عن رجل طلب آخر بمال فجاء رجل فقال ان عجز فلان ولم يرد اليك اذا أهللت شهر كذا وكذا فهو على فمات الرجل الذي عليه
المال قيل أن يجيء ذلك الشهر.
قال: هو على الذي يقبل
قلت: فانما قال: ان عجزت فمات فلان فلم يعجز
قال: اذا مات ولم يترك وفاء فقد عجز
زة
قلت: فانه ترك وفاء فأخذه الآخر ظلما.
قال: كل شيء لا يئوب الى هذا فقد عجز إلا أن يكون صاحب المال
ضيع ماله
قلت: وكيف يضيع ماله؟
قال: يدعى الى ماله فيتركه، فان كان ضيع فلا غرم على الذى
تقبل به
٨٧٠ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.